(حديث سمرة بن جندب الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له.
للإمام أن يقطع مَوَات لمن يحييها:
(حديث وائل بن حُجر الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه أرضا بحضرموت.
(حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: جاء رجل إلى رسول الله فسأله عن اللقطة، فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها). قال: فضالة الغنم؟ قال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال: (ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها).
لا يجوز تعريف اللقطة في المساجد:
(حديث عبد اله بن عمرو الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أوْ يبْتَاعُ في الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لاَ أَرْبَحَ الله تِجَارَتَكَ. وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالّة فَقُولوا: لا ردّ الله عَلَيْكَ".
تُعْريف اللقطة سنة:
(حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: جاء رجل إلى رسول الله فسأله عن اللقطة، فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها). قال: فضالة الغنم؟ قال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال: (ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها).
إثم من لم يُعَرِّف اللقطة: