(لحديث أنس- رضى الله عنه- الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان

يطوف على نسائه بغسل واحد.

{تنبيه}: وأما ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال- في الغسل عند كل

مرة يجامع ((هذا أزكى وأطهر)). فلا حجة فيه لضعفه، ولمخالفته الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في طوافه على نسائه بغسل واحد كما في الحديث الآتي:

(حديث عائشة- رضى الله عنها-:الثابت في صحيح البخاري) قالت:

كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً.

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.

(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل.

تحريم إتيان المرأة وهي حائض:

لقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222].

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضاً أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أُنزل على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

(حديث أنس الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اصنعوا كل شئٍ إلا النكاح. [أي إلا الوطء]

كفارة من أتى حائضاً:

(حديث ابن عباس الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

ما الذي يحلُ للرجل من زوجته وهي حائض؟

يجوز للرجل من زوجته وهي حائض كل جسدها إلا الفرج:

(لحديث أنس الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اصنعوا كل شئٍ إلا النكاح. [أي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015