من كان له عذرٌ واحتاج إلى ارتكاب محظوراً من محظورات الإحرام غير الوطء (كحلق الشعر و لبس المخيط ونحو ذلك، لزمه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام، وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة،
(حديث كعب بن عجرة الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعلك آذاك هوامُ رأسك؟ قال نعم يا رسول الله، فقال: (احلق رأسك , وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة)
(ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شيء من المحظورات سوى الجماع)
من فعل شيئاً من المحظورات ناسياً أو مكرهاً لا يأثم وليس فيه دية:
(لحديث أبي ذر الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)
[*] الإحصار:
الإحصار: هو كل ما يمنع الإنسان من نسكه من عدو أو غيره، كضياع النفقة و المرض وغيره.
الدم الواجب بالإحصار:
المحصر إذا لم يشترط، عليه دم بالإحصار وعليه القضاء من العام المقبل،
لأن من دخل في النسك وجب عليه الإتمام.
لقوله تعالى: (وَأَتِمّواْ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ للّهِ) (البقرة / 196)
الدليل على الدم للمحصر قوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (البقرة / 196)
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) قال قد أُحصر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -
، فحلق رأسهُ، وجامع نساءَهُ، ونحر هديَهُ، حتى اعتمر عاماً قابلاً)
على المحصر حلق:
(لحديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) قال قد أُحصر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -
، فحلق رأسهُ، وجامع نساءَهُ، ونحر هديَهُ، حتى اعتمر عاماً قابلاً)
[*] جزاء الصيد:
قال تعالى: (يََأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مّتَعَمّداً فَجَزَآءٌ مّثْلُ