من أوسط المفصل.

[*] المعذور في ترك صلاة الجماعة يكتب له أجر الجماعة:

(حديث أبي قتادة الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم.

صلاة أهل الأعذار

المقصود بالأعذار هنا [المرض والسفر والخوف] وهذه الأعذار هي التي تختلف بها الصلاة عند وجودها، واختلاف الصلاة هيئةً أو عدداً بهذه الأعذار من قاعدةٍ عامة في الشريعة الإسلامية هي [نفي المشقة والحرج]

قال تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [سورة: البقرة - الآية: 185]

و قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ) [سورة: الحج - الآية: 78]

[*] أولاً صلاة المريض:

(حديث عمران بن حُصين الثابت في الصحيحين) قال: كانت بي بواسير فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.

(حديث عائشة الثابت في صحيح النسائي) قالت: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعاً.

[*] ثانياً صلاة المسافر:

قال تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الّذِينَ كَفَرُوَاْ إِنّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مّبِيناً) [سورة: النساء - الآية: 101]

(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: فُرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزِيد في الحضر.

(حديث يعلى ابن أمية الثابت في صحيح مسلم) قال: قلت لعمر بن الخطاب! < فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا! فقد أمن الناس فقال عجبت مما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015