علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي وصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فإنَّ ذلك يجزئك.
[*] إذا كانت الصفرة والكُدْرَة قبل الطهر فهي حيض:
(حديث أم عطية الثابت في صحيح أبي داوود) قالت: كنا لا نعدُّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً.
[*] يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين:
(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل لها أنه عِرقٌ عانِد فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجّل العصر وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب وتعجّل العشاء وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً واحداً.
[*] المستحاضة يطأها زوجها:
لعموم قوله تعالى: (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنّىَ شِئْتُمْ) [البقرة / 223]
(حديث عكرمة الثابت في صحيح أبي داوود) قال: كانت أم حبيبة تُستحاض وكان زوجها يغشاها.
{أم حبيبة} كانت تحت عبد الرحمن بن عوف.
[*] تعتكف المستحاضة ولكن تحترز من تلويث المسجد:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: اعتكَفَتْ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلي.
[*] أكثر مدة للنفاس أربعين يوماً: