[7] التيمن:

(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.

[8] يغسل قدميه في مكان آخر:

(حديث ميمونة الثابت في الصحيحين) قَالَتْ ... وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلاً، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، فَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثلاثاً، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى يساره فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فضرب بيده الأرض فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْباً فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهْوَ يَنْفُضُ يَدَيْه.

[*] ما الذي يكفي من الماء للغسل:

(حديث أنس الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد , ويتوضأ بالمُد.

[*] الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع:

(حديث أبي سعيد الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ.

[*] لا يجب على المرأة نقض شعرها عند غسلها من الجنابة:

(حديث أم سلمة الثابت في صحيح مسلم) أن امرأة من المسلمين قالت: يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضُفرَ رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيكِ أن تحفني عليه ثلاثاً.

[*] يجوز للرجل أن يغتسل بحضرة امرأته فقط:

(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحد، ونحن جنبان.

(حديث أبي سعيد الثابت في صحيح مسلم) قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.

(حديث معاوية بن حيده الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015