[*] لمس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء:
(حديث عائشة السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبَّلَ امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها: ما هي إلا أنتِ فضحكت.
[*] من شك هل انتقض وضوءه أم لا فماذا يفعل:
(حديث عبد الله بن زيد الثابت في الصحيحين) أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يجدُ الشيء في الصلاة قال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
(حديث المغيرة بن شعبة الثابت في الصحيحين) قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويتُ لأنزعَ خُفَيِّه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
(حديث عمرو بن أمية الثابت في صحيح البخاري) قال: رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسحُ على عمامته وخُفيَّه.
[*] صفة المسح على الخفين:
(حديث علي الثابت في صحيح أبي داوود) قال: لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفل الخفِ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسحُ على ظاهر خُفيه.
[*] مدة المسح على الخُفين:
(حديث شريح بن هانئ الثابت في صحيح مسلم) قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألناه فقال جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
[*] شروط المسح على الخفين:
1) أن يلبس الخفين على وضوء:
(حديث المغيرة بن شعبة الثابت في الصحيحين) قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خُفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.