واجتنبوا تغطية الرأس بما يغطي به عادة ويلاصقه كالعمامة والغتره والطاقية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات «لا تخمروا رأسه» أي لا تغطوه فأما ما لم تجر العادة بكونه غطاء كالعفش يحمله المحرم على رأسه فلا بأس به إذا لم يقصد به الستر وكذلك ما لا يلاصق الرأس كالشمسية ونحوها لا بأس به لأن المنهى عنه تغطية الرأس لا تظليله. وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذ بحظام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وتحريم تغطية الرأس خاص بالذكور دون الإناث.

واجتنبوا من اللباس ما منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث «سئل صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البُرْنس ولا السراويل ولا الخفاف» وقال «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل» وتحريم هذا اللباس خاصٌّ بالذكور دون الإناث فلا يجوز للرجل إذا أحرم أن يلبس القميص مثل ثيابنا هذه ولا ما كان في معناه كالفنيلة والصدرية والكوت ولا يلبس العمامة ولا ما في معناها كالغترة والطاقية ولا يلبس البُرْنس ولا ما في معناه كالمشلح ولا يلبس السراويل سواء كان من ذوات الأكمام الطويلة أو القصيرة ولا يلبس الخفاف ولا ما بمعناها كالشراب ونحوها، فأما لبس الساعة في اليد أو تقلدها في العنق أو لبس النظارة في العين أو السماعة في الأذن أو الخاتم في الإصبع أو الحزام للفلوس أو لربط الإزار أو التلفف بالبطانية ونحوها عن البرد فلا بأس بذلك كله لأنه ليس داخلًا فيما نهى عنه لفظًا ولا معنًى فيكون مباحًا. فأما ربط الرداء بالمشبك فإن ربطه بمشابك متواصلة حتى صار كالقميص فالأقرب أنه ممنوع لأنه يشبه أو يقارب القميص الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ربطه بمشبك واحد فقط فلا بأس به إذا كان يؤذيه بانخلاعه إذا لم يربطه وإلا فالأولى تركه. أما الأنثى فتلبس ما شاءت من الثياب المباحة قبل الإحرام غير متبرجة بزينة.

ولا يجوز للذكور ولا للإناث لبس القفازين وهما شراب اليدين ولا يجوز للمرأة لبس النقاب وهو ما يغطي به الوجه ويفتح للعينين والأفضل لها كشف وجهها إلا أن يراها أحد من الرجال غير المحارم فيجب عليها تغطيته. ويجوز للرجل وللمرأة تغيير ثياب الإحرام إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015