الإضافة تقتضي تأكيدا على المسلم في التزامه بهذا الحكم، وتجنبه لما حرمه رسوله إذا كان من أمته. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه، وطرحه، وقال: " يعمد أحدكم على جمرة من نار، فيجعلها في يده " فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، فقال: لا والله لا أخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم» . وفي سنن النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه «أن رجلا قدم من نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: " إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار» . وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله لباسه في الجنة» . فهل بعد هذه الأدلة الواضحة خيار للرجل في لباس الذهب والتحلي به. مرة يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حرام، ومرة يصرح بأنه جمرة من نار يجعلها الإنسان في يده، ومرة يقول: من مات وهو يتحلى به حرم الله عليه لباسه في الجنة، أفبعد هذا يختار مؤمن أن يلبس ذهبا؟ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36] فاتق الله أيها المؤمن، وتجنب ما حرم الله عليك، وتب إلى ربك قبل موتك، فتصدق بما تلبسه من ذهب على أهلك أو غيرهم من قراباتك، والذي أرى أن نتصدق به على غير أهلك حتى يبعد عنك، فلا تسول لك نفسك فيما بعد أن ترجع إليه لكونك تشاهده عليهم، وإن أفظع من ذلك أن يلبس الرجل خاتما يكتب عليه اسم زوجته، وتلبس زوجته خاتما يكتب عليه اسم زوجها عمل لا أصل له عند المسلمين، وإنما أصله من النصارى حين يضع الرجل للتزوج الخاتم على رأس إبهام الزوجة في اليد اليسرى، ويقول: باسم الأب، ثم ينقله في السبابة، ويقول: باسم الابن، ثم ينقله في الوسطى، ويقول: باسم روح القدس، وهذا إله النصارى؛ لأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ثم ينقله إلى البنصر، قائلا: آمين، فيستقر في البنصر التي بين الوسطى والخنصر، فكيف يسوغ للمؤمن أن يتلقى عادة كان أصلها من النصارى؟ وينقلها إلى المسلمين، وهم مأمورون بمجانبتهم، والبعد عنهم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. فهذه العادة السيئة هي سيئة في نفسها، فإن اقترن بها عقيدة فاسدة