وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به، وتركنا المذهب كإرث الجد والإخوة، فإنا نقدم الجد، وإن خالف مذهب الحنابلة، ولا نفتش على أحد في مذهبه، ولا نعترض إلا إذا اطلعنا1 على نص جلي كذلك مخالف لمذهب بعض الأئمة وكانت المسألة مما يحصل بها2 شعار ظاهر كإمام الصلاة، فنأمر الحنفي والمالكي مثلاً بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال، والجلوس بين السجدتين، لوضوح دليل ذلك، بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة، وشتان بين المسألتين، فإذا قوي الدليل أمرناهم للنص، وإن خالف المذهب، وذلك إنما يكون نادراً جداً، ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد المطلق، وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في المسائل مخالفين للمذهب ملتزمين تقليد صاحبه" انتهى.
وأما قوله: (على أنه لم يأخذ من كتاب الله إلا ما نزل في المشركين من الآيات فأولها ظلماً منه، وتجاسراً على الله، تأويلاً يسهل له الحصول على أمنيته، وذلك بأن