ويرى ابن الوزير والأمير الصنعاني: أن هذا العموم يستثنى منه ما قام الدليل على أنه فاسق بصريح, وأن هذا الاستثناء مراد من عمم, إلا أنه لم يذكره لندرته, وهذا لا ينافي التزام الأدب مع الصحابة, وعدم ذكرهم بسوء, والإمساك عما وقع منهم, وعلى ذلك مجمل القول من أطلق من العلماء ممن ذكرهم الخطيب في الكفاية, والحافظ في الإصابة, وهو مردود بما حررنا به معنى العدالة, وبما ذكره العلامة الآلوسي، وقبولهم أولى بالاعتبار من قبول رواية المبتدع, الذي يحرم الكذب, ويظن صدقه من غير الصحابة, وحتى من يرى أن العدالة لا تتحقق إلا باجتناب جميع المنهيات, فإنه يريد الكاملة ولا يمنع من القول بأنها تتجزأ1.
"وقد أطال الصنعاني في عرض مسألة عدالة الصحابة واستشهد على استثناء من شذ منهم بأخبار كثيرة في الوليد بن عقبة, وبسر بن أبي أرطاة, ثم قال نقلا عن ابن الوزير2, وتعقيبا عليه", وقد ذكر شراح الحديث من أهل السنة في تأويل هذا الحديث3.