هل صحت دعوى الداريين العطية المذكورة؟

الجواب:

أن يدهم ثابتة ومستندها الآثار المتقدمة فإن مجموعها يدل على أن لذلك أصلا مع ما انضم لذلك من [ل22ب] شهادة الليث بن سعد أحد الفقهاء الأمصار كما تقدم بالنقل عنه وعن غيره بأصل العطية وإن وقع التغاير في صفتها.

الثانية

هل كانت على حهة الوقفية أو الهبة أو غيرها؟

الجواب:

أنه ليس في شيء من الآثار التصريح بالوقفية أما في الأثر السابق عن عمر، رضي الله عنه، أنه شرط عليه أن لا يبيع وأن يخرج ثلثا في العمارة وثلثا لأبناء السبيل.

والذي يتحرر أن ذلك ارصادا له ولذريته إلى آخر الدهر فامتثل الأئمة ذلك إلى اليوم.

الثالثة

هل يختص ذلك بتميم وذريته وإذا اختص هل يعم ذكورهم واناثهم وإذا لم يختص بذريته هل يدخل فيه أقاربه؟

الجواب

أنه يختص بعد تميم بذريته سواء كانوا ذكورا أم اناثا لأن أهل النسب متفقون على أن تميما لو يعقب سوى ابنته رقية وبها كان يكنى وأما أقاربه فوقع في بعض الآثار المتقدمة أن لهم مدخلا في ذلك فإن ثبت ذلك دخلوا وكانوا في الإستحقاق سواء.

الرابعة

هل يثبت كونهم أقارب تميم بمجرد قولهم. وهل تكفي شهادة بعضهم لبعض؟

الجواب

أن من كان بيده شيء كفاه وضع يده ومن رام الدخول [ل23أ] لم يكفه مجرد دعواه ويكفي في ثبوت كونه منهم وجود الشهرة لمن يدعى ذلك فإن النسب مما يثبت بالإستفاضة الآن ما يخالفه وتقبل شهادة بعضهم لبعض.

الخامسة

إذا ثبت كونه من أقارب تميم بالشهرة هل يكون ذلك أقوى من عموم تصرف الإمام في أراضي بيت المال.

الجواب

أن الشهرة قد صحبها العمل المستمر مع ترك النكير من عهد الفتوح إلى الآن وقد نازع في ذلك قوم أحيانا وخصموا واستمر ذلك بأيدي المذكورين فخص ذلك من عموم تصرف الإمام إلا أنه لا يرفع بالنسبة لنقل ذلك عنهم إلى غيرهم وأما مع بقايه عليهم فلا.

السادسة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015