وَرَوَى عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَيْسَ عَلَى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» وَلَهُ غَيْرُ حَدِيثٍ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ هُوَ دُونَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015