وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَطُوفِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَيْعَةُ الشَّجَرَةِ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ خَاصَّةً لَمَّا احْتُبِسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ قَتَلُوهُ لَأُنَابِذَنَّهُمْ قَالَ: فَبَايَعْنَاهُ وَلَمْ نُبَايعْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفَرَ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ" قَالَ: وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ