وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَمَا زَادَ وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَالْحَدِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ ثَابِتٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ