1643 - مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ مَدَنِيٌّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ مَا حَالُهُ؟ قَالَ: ضَعِيفٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، فِي الزُّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ. وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ فَجَعَلَهُ فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ مَعَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَأَبِي أُوَيْسٍ، وَفُلَيْحٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ فِي رِجَالِ الضَّعْفِ وَالِاضْطِرَابِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: إِذَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ الْمَفْزَعُ إِلَى أَصْحَابِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى فِي اخْتِلَافِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ بَيَانٌ، فَفِيمَا رَوَى هَؤُلَاءِ , يَعْنِي الطَّبَقَةَ الثَّانِيَةَ , وَفِيمَا رَوَى , يَعْنِي أَصْحَابَ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ , يُعْرَفُ بِالشَّوَاهِدِ وَالدَّلَائِلِ , وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ لَمْ نَجِدْ لَهَا أَصْلًا عِنْدَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَلَا الثَّانِيَةِ وَلَا الثَّالِثَةِ