وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَبَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ، وَلَا يُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنٍ مَعَهَا»