وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفٍّ طَعَامًا كَانَ لَهَا صَدَاقًا " حَدِيثُ يُونُسَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ أَوْلَى