559 - زُفَرُ بْنُ هُذَيْلِ كُوفِيٌّ صَاحِبُ رَأْيٍ. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: مَا سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ زُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ شَيْئًا قَطُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: تَرَحَّمْتُ يَوْمًا عَلَى زُفَرَ وَأَنَا مَعَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنِّي. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ يَنْهِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَنْ زُفَرَ، وَعَنْ هَذِهِ الْبَابَةِ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْأَصْبَهَانِيُّ رُسْتَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَوَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ: زُفَرُ بِالْبَابِ، فَقَالَ: زُفَرُ الرَّأْيِ لَا تَأْذَنْ لَهُ فَإِنَّهُ مُبْتَدِعٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ: ابْنُ عَمِّكَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ لَمْ تَأْتِهِ وَمَشَى إِلَيْكَ، لَوْ أَذِنْتَ لَهُ؟ فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ فَسَلَّمَ، فَمَا رَأَيْتُهُ رَدَّ عَلَيْهِ، وَأُرَاهُ مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُنَاوِلْهُ يَدَهُ، وَمَا رَأَيْتُهُ نَظَرَ إِلَيْهِ حَتَّى قَامَ وَخَرَجَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِزُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ: عَطَّلْتُمْ حُدُودَ اللَّهِ كُلَّهَا؟ فَقَالَ: مَا حُجَّتُكُمْ؟ فَقُلْتُمُ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ، حَتَّى إِذَا صِرْتُمْ إِلَى أَعْظَمِ الْحُدُودِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» قُلْتُمْ: يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، فَقَبِلْتُمْ مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ، وَتَرَكْتُمْ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، هَذَا أَوْ نَحْوُهُ مِنَ الْكَلَامِ