حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ حُسَيْنٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الشَّعْشَاعِ أَبُو خَثْرَمٍ الشَّنِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: كُلْهَا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " , وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ