في الكتاب لا من جهة ما هو شرع من قبلنا.
146- ومنها الاستحسان والاستصلاح وهذان إن أريد بهما نوع من أنواع القياس, جلي أو خفي مما يجوز في الشرع على الجهة التي يجوزه القائلون به, فهو على رأيهم أصل , وأما إن لم يرد به ذلك فليس بأصل. وبالجملة النظر في المصالح قد ندب إليها الشرع لكن بمقدار ما وبحد ما, وهو ما شهد لنا بكونها أو كون جنسها مصلحة (?) . وأما هل القياس أصل فسيأتي القول فيه فيما بعد.
147- وهنا انتهى النظر في الجزء الثاني من هذا العلم والحمد لله.