قال ابن القواس: "وإنما لزمت الفاء لأنه لما امتنع تأثير أداة الشرط في هذه الأمور أُتي بالفاء للربط توصلاً إلى المجازاة بها، وكانت الفاء دون الواو، لأن معناها التعقيب من غير مهلة، والجزاء يجب عقيب الشرط"1.
وقد اختُلف في حذف هذه الفاء من جواب الشرط إذا كان شيئاً مما تقدم على ثلاثة مذاهب:
الأول: مذهب جمهور النحويين وهو أنه لا يجوز حذفها إلا في الضرورة، ويمتنع في سعة الكلام.
وممن نصَّ على هذا سيبويه2، والصيمري3، وابن عصفور4، وابن مالك5، وأبو حيان6، وابن هشام7.
الثاني: المنع مطلقاً في الضرورة والاختيار. نقله أبوحيان عن بعض النحويين8.
ومذهب ابن الناظم - وتبعه الأزهري9 - أنه يجوز ترك هذه الفاء في الضرورة أو في الندور10، ومثَّل للندور بما أخرجه البخاري من قول النبي