- صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم -، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة)) (?). وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر، وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة)) (?).
3 - وأما الإجماع، فأجمع المسلمون على صلاة العيدين (?).
الأمر الثاني: حكم صلاة العيدين: قيل: صلاة العيد فرض كفاية، والصواب أن صلاة العيد فرض عين (?)؛ لقول الله تعالى:
{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ْ} (?)؛ ولحديث أم عطية قالت: أمرنا - تعني
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرج في العيدين: العواتق (?)، وذوات