امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه)) (?).
وكذلك إذا باشر فيما دون الفرج بشهوة فأنزل، فإنِّ اعتكافه يبطل بذلك، أما إذا كانت المباشرة لغير شهوة، فلا بأس بها مثل: أن تغسل رأسه، أو تُرَجِّله؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُدني رأسه من عائشة وهو معتكف فتُرَجِّله، وتغسله. أما إذا كانت المباشرة بشهوة ولم ينزل فهي محرمة؛ لأنه لا يأمن الإنزال فيفسد اعتكافه؛ ولأن ما أفضى إلى الحرام كان حراماً (?)؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (?).
والصواب أنه لا كفارة على من جامع في الاعتكاف، أو باشر بشهوة فأنزل، إلا أن يكون في نهار رمضان، فعليه كفارة الجماع إذا جامع في نهار رمضان كما تقدم (?).
3 - السُّكْر: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وإن شرب ما أسكره فسد