الحرم كلِّه (?).
وقد جاء: ((والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة)) (?).
أما إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد معينٍ غير هذا الثلاثة لم يلزمه، وأجزأه في أي مسجد بدون شدِّ الرِّحال؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ومسجد الأقصى)) (?).
وأما إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الحرام، فإنه يلزمه ذلك؛ لأنه أفضل المساجد الثلاثة التي يجوز شدّ الرحال والسفر إليها؛ للحديث المشار إليه آنفاً.
وأما إذا نذره في مسجد المدينة؛ فإن له فعله في المسجد الحرام؛ لما تقدم، فإن فعله في مسجد المدينة فله ذلك، وأما إذا نذره في المسجد الأقصى، فإن له أن يوفي به في المسجد الحرام أو المسجد المدني، وإن فعله