شوال))، وفي لفظٍ لمسلم: ((فأمر بخبائه فقُوِّض (?)،وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوالِ)) (?).
وقد دلَّ هذا الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لبعض نسائه بالاعتكاف، فدل على مشروعية الاعتكاف للنساء في المساجد بإذن الأزواج، وفيه: أنه لو كان اعتكافهن في غير المسجد العام ممكناً لاستغنين بذلك عن ضرب الأخبية في المسجد، كما استغنين بالصلاة في بيوتهنَّ عن الجماعة في المساجد، ولأمرهن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك (?)، وقد ذكر العلماء: أن المرأة يصح اعتكافها في كل مسجد ولو لم يكن فيه جماعة، ولا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، أما الرجل فلا يصح منه إلا في مسجد فيه جماعة، والأفضل أن يكون فيه جمعة، فإن لم يكن فيه جمعة فلا حرج ويخرج لها في وقتها، والله تعالى أعلم (?).
إذا أراد المسلم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان تطوعاً، فإنه يدخل معتكفه عند جمهور أهل العلم قبل غروب شمس يوم عشرين؛