المسجد فلا حرج فيه لنص الآية: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ}.
وأما الدليل على عدم صحة اعتكاف الحائض والنفساء، وأن الطهارة من ذلك من شروط صحة الاعتكاف؛ فحديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفاً: (( ... فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب))،وأما المرور إذا تحفظت ولم تخشَ تلويث المسجد فلا حرج فيه؛ لعموم قوله تعالى: {إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} (?)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: ((إن حيضتك ليست في يدك)) (?).
وأما الصيام فالصواب أنه ليس بشرطٍ في الاعتكاف، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: ((يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: ((أوفِ بنذرك)) (?)، فلو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكافه في الليل؛ لأنه لا صيام فيه؛ ولأنهما عبادتان منفصلتان، فلا يشترط لأحدهما وجود الأخرى (?)، والله تعالى أعلم (?).