أم الفضل بلبن فشربه)) (?).
وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله: ((أما الحاج فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف في ذلك اليوم وهو مفطر ... وإن صامه يخشى عليه الإثم ... )) (?).
النوع الرابع: إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه للأحاديث الآتية:
1 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ))، وفي وراية لمسلم: ((لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)) (?).
2 - حديث جابر - رضي الله عنه -، وأنه سُئل: أنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ((نعم))، زاد غير أبي عاصم: ((يعني أن يفرد بصوم))، ولفظ مسلم عن محمد بن عباد بن جعفر، قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم