قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع، وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى خلافاً لمن منع ذلك)) (?).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((السرر: آخر الشهر، فإن كان له عادة يصومها: كأيَّام البيض، أو الإثنين والخميس، فلا بأس أن يصوم من آخر شعبان؛ لأن له عادة، ولا يقصد الاحتياط لرمضان)) (?).

النوع الثالث: صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه

النوع الثالث: صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه؛ للأحاديث الآتية:

1 - حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)) (?).

فعرفة عيد لأهل الموقف الحجاج بعرفات؛ لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015