المبحث الرابع والعشرون: الصيام المحرم والمكروه

أولاً: الصيام المحرم أنواع:

النوع الأول: تحريم صوم الفطر والأضحى

النوع الأول: تحريم صوم الفطر والأضحى؛ للأحاديث الآتية:

1 - حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فعن أبي عُبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: ((هذان يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم)) (?). وفي لفظ للبخاري: أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: ((يا أيها الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهاكم عن صيام هذين العيدين: أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيومٌ تأكلون من نُسُكِكُم)) (?).

2 - حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -،قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء (?) وأن يحتبي (?) الرجل في الثوب الواحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015