هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدّى إليه شطره))، ولفظ مسلم: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له))،وفي لفظ للبخاري: ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره)) (?)، ولفظ أبي داود: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه)) (?)، ولفظ الترمذي: ((لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من شهر رمضان إلا بإذنه)) (?).

قال ابن الملقن رحمه الله: ((اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه)) (?).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه))، قال الإمام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015