شاء أفطر))، وفي لفظٍ للترمذي: (( ... أَمِنْ قَضَاءٍ كنتِ تقضينه؟))، قالت: لا، قال: ((فلا يضرك))، وفي لفظٍ: ((أكنت تقضين شيئاً؟))، قالت: لا، قال: ((فلا يضرك إن كان تطوعاً))، وفي لفظ للحاكم: ((الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر))، وفي لفظ له: ((المتطوع بالخيار: إن شاء صام وإن شاء أفطر)) (?).
والمنصوص عن الإمام أحمد، وبعض الشافعية: أن الثواب من حين نية الصوم، فمن نوى التطوع من النهار كُتِبَ له صيام بقية يومه فقط، ومن نوى من قبل الفجر كُتِبَ له صيام يوم كامل، وهذا يؤكد على الصائم: أن يلحظ أن صيام ثلاثة أيام من الشهر والإثنين والخميس، والست من شوال، وعاشوراء وغيرها من الصيام المعين لا يُكْتَبُ له الصيام كاملاً إلا إذا نوى من الليل؛ لأن ثواب الصيام في التطوع من حين نية الصوم، والله تعالى أعلم (?).
صيام التطوع له آداب كثيرة منها، الآداب الآتية: