المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام

المباح: هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

يباح للصائم الأمور الآتية:

1 - الصائم يصبح جنبا

1 - الصائم يُصبح جنباً؛ لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم))، وفي لفظ: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر جنباً في رمضان من غير حُلُمٍ فيغتسل ويصوم))، وفي لفظ عن عائشة قالت: ((أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان ليصبح من جماع غير احتلام ثم يصوم))، وقالت أم سلمة مثل ذلك (?).

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنبٌ أفأصوم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم))، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، فقال: ((والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي)) (?).

2 - الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها

2 - الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها من الليل، ويشترط أن ينقطع قبل طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015