يفسد به، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، وهذا قول عامة أهل العلم، قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه (?) اختلافاً)) (?). ويفطر إذا تعمد القيء: إما بالفعل، كعصر بطنه، أو غمز حلقه، أو بالشم، مثل: أن يشم شيئاً؛ ليقيء به، أو بالنظر: كأن يتعمَّد النظر إلى شيء يقيء به، فيفطر بذلك كله، وعليه القضاء.
أما إذا حصل القيء منه بدون سبب منه؛ فإنه لا يضره، وإذا راجت معدتُهُ لم يلزمه منع القيء؛ لأن ذلك يضره ولكن يتركه، فلا يحاول القيء ولا منعه، ولا قضاء عليه إن غلبه (?).
وهكذا القلس (?) إذا خرج من حلقه ثم عاد بغير اختياره، لا يفطر، وإذا ابتلعه عمداً، فإنه يفطره، أما إذا خرج إلى الحلق بغير قصدٍ منه، فإنه يلفظه ببزقه له، ولا يضرّه، ولله الحمد (?).