صامت الحائض أو النفساء مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزئها (?).
وإذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء نهار رمضان لم يصحَّ صومها بقيةَ اليوم؛ لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار، وعليها الإمساك بقية اليوم في أصح قولي العلماء؛ لزوال العذر الشرعي الذي أبيح لها الفطر من أجله)) (?)، وإذا طهرت الحائض أو النفساء في الليل في