جواز الفطر للمسافر ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، وإن صام المسافر أجزأه (?).

يظهر أن صيام المسافر على ثلاث حالات

وبالتأمل في الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع يظهر أن صيام المسافر على ثلاث حالات على النحو الآتي:

الحال الأولى

الحال الأولى: أن يشق الصيام عليه مشقة شديدة (?) غير محتملة بحيث لا يستطيع تحملها، أو يضره الصيام (?) فيجب عليه أن يفطر، ويحرم عليه الصوم؛ لقول الله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (?)؛ ولقوله تعالى: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (?)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما شكا إليه الناس في غزوة فتح مكة - فقيل له: إن الناس قد شقَّ عليهم الصيام، دعا بقدح فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، فقيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: ((أولئك العصاة، أولئك العصاة)) (?).

الحال الثانية

الحال الثانية: أن يَشُقّ عليه الصيام مشقّة يسيرة محتملة، بحيث يستطيع تحملها، ولكن الفطر أرفق به، فيستحب له أن يفطر، ويكره له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015