من تتبع الأحاديث الثابتة في الصيام في السفر وجدها تدل على ثلاثة أنواع على النحو الآتي:
النوع الأول: إباحة الإفطار مطلقاً في السفر؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج [عام الفتح] في رمضان من المدينة [إلى مكة] ومعه عشرة آلاف، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصومُ ويصومون حتى بلغ الكديد - وهو ماء بين عُسفان وقُديد -[وفي رواية حتى بلغ عُسفان] [فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء، فوضعه على راحته - أو راحلته -[وفي رواية: فشرب نهاراً ليراه الناس] [فأفطر]، ثم نظر إلى الناس، فقال المفطرون للصُّوَّم: أفطروا [فأفطر الناس] فلم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر [وفي رواية: حتى قدم مكة] [وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر].
[قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الآخرُ، فالآخر] [وفي رواية عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: غزا غزوة الفتح في رمضان] (?).