((أمن قضاءٍ كنت تقضينه؟)) قالت: لا، قال: ((فلا يضرك)) (?).
ولفظ الحاكم مرفوعاً بدون شك: ((الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر))، وفي لفظِ الحاكم مرفوعاً: ((المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر)) (?).
وعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا، وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس، وحذيفة - رضي الله عنهم - (?)، والأظهر صحة نية التطوع بالصيام قبل الزوال وبعده ((?).