الهرم الذي لا يطيق الصيام، فالواجب بدل الصيام أن يطعم عن كل يومٍ مسكيناً (?) (?).
الشرط الخامس: الإقامة، فلا يجب الصيام أداءً على المسافر، وعليه القضاء؛ لقول الله تعالى {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (?) (?).
الشرط السادس: الخُلوُّ من الموانع، وهي: الحيض والنفاس، للنساء خاصة، فلا يجب عليها الصيام أداءً، بل لا يجوز أن تصوم وهي حائض أو نفساء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( ... أليست إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تَصُمْ؟ فذلك من نقصان دينها)) (?)، ويجب عليها القضاء بعدرمضان؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ((كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) (?)، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.