ونحوهما، فآواه إلى نفسه، واشتم دخانه، فوصل إلى حلقه، ذاكراً لصومه، أفطر، وذلك لإمكان التحرز من إدخال ذلك، ولأن جوهر الدخان وصل إلى الجوف، والله أعلم.
17- الحِجامة: وهي استخراج الدم المُحقَّن من الجسم مصًّا أو شرطاً، وهي غير مُفطِّرة للحاجم ولا للمحجوم، لكنها تكره فقط (?) .
18- اغتسال الصائم، فهو غير مُفطِّر، ولا يُكره، ولو كان للتبرُّد. فعن عائشةَ وأمِّ سلمةَ رضي الله عنهما: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر، وهو جُنُب من أهله، ثم يغتسل ويصوم» (?) .
19- ... التقطير في الإحليل عند الذَّكَر، أي: في مسلك البول، فهو غير مُفطِّر، سواء وصل إلى المثانة أم لم يصل. أما التقطير في فَرْج المرأة، والاحتقان بمائع أو بجامد في الدُّبُر، كل ذلك مُفطِّر، والله أعلم.