إن بداية الصيام وثبوت دخول شهره، يكون بأحد أمرين:
الأول: بقبول الإمام لرؤية شاهدٍ واحد عدل - على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم - لهلال رمضان، وذلك في ليلة الثلاثين من شعبان، وبذا يكون شعبان في هذه الحالة تسعة وعشرين يوماً.
فإن لم تُمكِن الرؤية، لغيم أو قَتَر-غبار- ونحوه، أو لعدم ولادة الهلال بعد، أو لاستحالة وقوع الرؤية بعد الولادة إلا بعد انقضاء زمن محدد، بحيث يصير الهلال ذا حجم تمكن رؤيته معه، فإن لم تمكن الرؤية لما ذكر آنفًا، عند ذلك يكون الثبوت بالأمر الثاني، وهو: إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً، ويُحكَم بعد ذلك - قطعاً - بدخول شهر رمضان، فإن الشهر القمري تسع وعشرون، وقد يكون ثلاثين يوماً، إلا أنه لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين.