فسقط وجوب أدائها تيسيراً، أما الصوم، فإنه قليل ولا حرج في قضائه، لذا، فقد أمرت بالقضاء، فتقضيه ولو في شعبان، ومما يجدر ذكره هنا أن الأَوْلى في حق الحائض والنفساء أن يكون فطرهما خفيةً، لأن سبب فطرهما خفي، فناسب ذلك حالهما، والله أعلم.
قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُم؟، فذلك نقصان دينها» (?) .
وتقول أمُّ المؤمنين عائشةُ رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك - أي الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (?) .
وتقول رضي الله عنها أيضاً: «كان يكون عليَّ الصومُ من رمضان، فما أستطيع أن أقضيَ إلا في شعبان» (?) .
2- ... ومن الصيام المُحرَّم لعلة: صيام المرأة تطوعاً من غير إذن زوجها.
(ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه، وذلك لحاجة الاستمتاع، فلو صامت بدون