الصوم جنه (صفحة 50)

الصوم المحرم

النوع الرابع من أنواع الصيام، وهو: الصوم المُحرَّم.

ويمكن تقسيم هذا النوع إلى قسمين:

أ - الأيام المُحرَّم صيامُها بعينها.

وهي خمسة أيام: يوم عيد الفطر (1 شوال) ويوم عيد الأضحى: يوم النحر (10 ذي الحجة) ، وثلاثة أيام التشريق (?) ، وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

«نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر» (?) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكرٍ لله» (?) .

وقال عليه الصلاة والسلام: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدُنا أهلَ الإسلام، وهن أيامُ أَكْلٍ وشُرْب» (?) .

ويلحظ هنا - ضرورةً - أن الحاجَّ إذا كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج، أو كان قارناً لهما، ثم لم يجد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015