الثانية من الهجرة، عام فرض الصيام، وهي واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حرٍّ أو مملوك، حاضر أو بادٍ، حال كونه يملكها مما زاد عن قُوْته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وهي تجب بإدراك غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته - من المسلمين - كزوجه وولده الفقير وخادمه، وهي تعدل صاعاً (?) (أي ما يعدل = 2700غم) تقريباً من طعام أهل بلده، لأن نفوس المستحقين إنما تتشوّف لمثله في هذا اليوم، ومن هذا الطعام أصناف أربعة حدّدها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وهي: التمر، والشعير (ومنه السُّلْت) (?) ، والأَقِط (?) ، والزبيب. وقد حدّد وقت إخراجها عليه الصلاة والسلام فسنّ للمسلم أن يؤدي زكاة فطره بعد صلاة الفجر من يوم عيد الفطر وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وذلك وقتها المستحب، ويجوز إخراجها في شهر رمضان، وتقديمها عن يوم العيد بيوم أو