لا سيما إذا كانا متضادين والراسخ في العلم هو الذي أصابه فالتأويل في هذا القسم مأمور به مأجور عليه صاحبه إما أجرا واحدا وإما أجرين. وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله تعالى {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة237] هل هو الأب أو الزوج. وتنازعوا في تأويل قوله {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء43] هل هو الجماع أو اللمس باليد والقبلة ونحوها. وتنازعوا في تأويل قوله {وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء43] هل هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب.
وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقين من الخمس هل هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرابة الإمام.