وجميع ما ذكر فيه تعدد المرة فهذا سبيله فالثلاث المجموعة بكلمة واحدة مرة واحدة وفهم آخرون منها الجمع والإفراد ولا يخفى أي الفهمين أولى.

وكما فهم من أباح نكاح التحليل ذلك من قوله {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة230] وفهم المحرمون المبطلون له بطلانه من نفس الآية من عدة أوجه منها قوله {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة230] ونكاح التحليل لا يدخل في النكاح المطلق كما لم يدخل فيه نكاح الشغار والمتعة ونكاح المعتدة ونكاح المحرمة فإن الذي أخرج هذه الأنواع من النكاح المطلق المأذون فيه هو الذي أخرج نكاح التحليل منه بنصوص أكثر وأصرح من تلك النصوص.

ومنها تسميته سبحانه لهذا الثاني زوجا وأحكام الزوج عرفا وشرعا منتفية عن المحلل وانتفاء الأحكام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015