وأفتى هو وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق وهذا باب واسع.

وأما المنقول فيه عن من بعد الصحابة والتابعين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015