80 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ صَاحِبٍ، لَهُ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: 17] " فَصَاحِبُ الْيَمِينِ يَكْتُبُ الْخَيْرَ، وَهُوَ أَمِينٌ عَلَى صَاحِبِ الشِّمَالِ، فَإِنْ أَصَابَ الْعَبْدُ خَطِيئَةً قَالَ: أَمْسِكْ. فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ نَهَاهُ أَنْ يَكْتُبَهَا، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُصِرِّ كَتَبَهَا "