رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برىء من الصالقة1 والحالقة2 والشاقة3"4.

ويجوز البكاء على الميت إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ... " 5.

قال في الإحكام: وأجمع أهل العلم على تحريم النياحة، إلا ما روي عن بعض المالكية لحديث أم عطية، والحديث حجة عليهم6.

ويكون ذلك بتعداد محاسن الميت مع رفع الصوت بالبكاء، لما في ذلك من الجزع والجاهلية، والاعتراض على قضاء الله وقدره، قال - صلى الله عليه وسلم - "النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب" 7.

وعن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه" 8، وعن عبد الله أن حفصة بكت على عمر، فقال مهلا يا بنية! ألم تعلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه " 9.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: والصواب أنه يتأذى بالبكاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015