وعن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزيء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود" , رواه الإمام أحمد المسند وأهل السنن, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع وبين السجود الاعتدال فيه والطمأنينة فيه ركن لا تصح الصلاة إلا به.
وعن علي بن شيبان قال خرجنا حتى قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينيه رجلا لا يقيم صلاته – يعني صلبه في الركوع والسجود- فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود". رواه الإمام أحمد وابن ماجه.
وقوله: "لا صلاة" – يعني تجزيه بدليل قوله: "لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود" , ولفظ أحمد في هذا الحديث: "لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده".
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده" , رواه الإمام أحمد المسند.
وفي سنن البيهقي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزيء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود" , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر المصلي صلاته وأخبر أنها صلاة المنافقين.
وفي المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وعن توطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير, فتضمن الحديث النهي في الصلاة عن التشبه بالحيوانات: بالغراب في النقرة وبالسبع بافتراشه ذراعية في السجود وبالبعير في لزومه مكانا معينا من المسجد يتوطنه كما يتوطن البعير.
وفي حديث آخر نهى عن عن التفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب, ورفع الأيدي كأذناب الخيل. فهذه ست حيوانات نهى عن التشبه بها.
وأما ما وصفه من صلاة النقار بأنها صلاة المنافقين, ففي صحيح مسلم عن علاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر قال: فلما دخلنا عليه قال: أصليتما العصر؟ فقلنا إنما انصرفنا الساعة من الظهر